السيد محمد سعيد الحكيم

132

مصباح المنهاج (كتاب التجارة)

فللبائع المطالبة به بعد انتهاء العقد ( 1 ) كما يجب عليه أخذه إذا دفعه إليه المشتري ، وليس له الامتناع من أخذه ( 2 ) . وإذا اشترط تأجيل الثمن يكون